سليمان بن الأشعث السجستاني
1112
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )
وَسَلّمَ بَغْلَةٌ فَرَكِبَهَا ، فَقَالَ عَلِىٌّ : لَوْ حَمَلْنَا الْحَمِيرَ عَلَى الْخَيْلِ ، فَكَانَتْ لَنَا مِثْلُ هَذِهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ » . ( 60 ) بَابٌ فِي رُكُوبِ ثَلَاثَةٍ عَلَى دَابَّةٍ « 2566 » - حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُوَرِّقٍ - يَعْنِى : الْعِجْلِىَّ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ اسْتُقْبِلَ بِنَا ، فَأَيُّنَا اسْتُقْبِلَ أَوَّلًا جَعَلَهُ أَمَامَهُ ، فَاسْتُقْبِلَ بِي فَحَمَلَنِى أَمَامَهُ ، ثُمَّ اسْتُقْبِلَ بِحَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ ، فَجَعَلَهُ خَلْفَهُ ، فَدَخَلْنَا الْمَدِينَةَ وَإِنَّا لَكَذَلِكَ . ( 61 ) بَابٌ فِي الْوُقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ « 2567 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ ، عَنْ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِيَّاكُمْ أَنْ
--> قال الخطابي : يشبه أن يكون المعنى واللّه أعلم أن الحمر إذا حملت على الخيل قل عددها وانقطع نماؤها وتعطلت منافعها ، والخيل يحتاج إليها للركوب والركض والطلب والجهاد وإحراز الغنائم ولحمها مأكول وغير ذلك من الفوائد وليس للبغل شيء من هذه فأحب أن يكثر نسلها ليكثر الانتفاع بها . انتهى . ( 2566 ) صحيح : أخرجه مسلم في « فضائل الصحابة » باب « فضل عبد اللّه بن جعفر » ( 4 / 1885 ) حديث ( 66 ) . وابن ماجة في « الأدب » باب « النهي عن النزول على الطريق » ( 2 / 124 ) حديث ( 3773 ) وأحمد في « مسنده » ( 1 / 203 ) حديث ( 1743 ) . عن سليمان عن عاصم ثنا مورق العجليّ عن عبد اللّه بن جعفر . . . به . ( 2567 ) صحيح : أخرجه البيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 5 / 255 ) من طريق عبد الوهاب بن نميرة . . . به . وأورده الألباني في « الصحيحة » ( 2 / 27 ) حديث ( 22 ) . قال الخطابي : إنّه قد ثبت عنه صلّى اللّه عليه وسلّم أنّه خطب على راحلته واقفا ، فدل على أن الوقوف على ظهورها إذا كان لإرب أو بلوغ وطر لا يدرك مع النزول إلى الأرض جائز وأن النهي انصرف إلى الوقوف عليها لا لمعنى يوجبه بأن يستوطنه الإنسان ويتخذه مقعدا فيتعب الدابّة ويضربها من غير طائل . انتهى .